المرداوي
148
الإنصاف
قوله ( فإن لم يحلفوا حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ ) . وكذلك إن كانوا نساء وهذا المذهب في ذلك كله . قال المصنف والشارح هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي هذا هو المذهب المعروف . وجزم به الخرقي وصاحب الوجيز وغيرهما . وقدمه في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمحرر والنظم والرعايتين والحاوي الصغير والفروع والزركشي وغيرهم . وعنه يحلف المدعى عليه في الخطأ ويغرم الدية . وعنه يؤخذ من بيت المال اختاره أبو بكر . وقدم في الموجز يحلف يمينا واحدة وهو رواية في التبصرة . وقال في المستوعب لا يصح يمينه إلا بقوله ما قتلته ولا أعنت عليه ولا تسببت لئلا يتأول انتهى . وقد تقدم إذا قلنا تصح الدعوى في الخطأ وشبهه على جماعة هل يحلف كل واحد خمسين يمينا أو قسطه منها فليراجع . قوله ( فإن لم يحلف المدعون ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال بلا نزاع ) . قوله ( وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا لم يحبسوا ) . هذا المذهب بلا ريب . وجزم به في الهداية والمذهب والخلاصة والهادي والوجيز وغيرهم . وقدمه في المغني والمحرر والشرح والنظم والرعايتين والحاوي الصغير وغيرهم .